تعجب بعض المتقاعدين من اصرار هيئة التقاعد علي عدم اعطائهم حقوقهم لا سيما وإن الموضوع يتعلق بإستحقاقاتهم التقاعدية والمطالبة بمساواتهم بأقرانهم ؟، لتوفر مؤهلات نيل الراتب التقاعدي في ضوء مدة الخدمة والشهادة والدرجة الوظيفية لديهم ، بشكل متساوي مع الفارق بالقياسات الخاصة والشخصية وظيفيا ، كما إن مدلول الوظائف هو غير مدلول الدرجات ( الرواتب ) ، المعينة لها والمصادق عليها بموجب قانون الموازنة العامة للدولة أو من قبل وزير المالية ، المقترنة بإقرار مجلس النواب لها ، مع مراعاة مؤشرات التغيير السنوية في الإمكانيات الإقتصادية والموارد المالية ، حيث لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب في ضوء ارتفاع نسبة التضخم ، لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين ، مما يستوجب فصل الترقية عن الترفيع لتحديد إستحقاق الراتب الوظيفي .
* إن تكرار المطالبة بتطبيق المادة (14) من القانون رقم (26) لسنة 2019- قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، التي تنص على أن ( يعاد إحتساب الرواتب التقاعدية للمحالين إلى التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل أو خلفهم ، أسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتأريخ نفاذه ، على أن لايترتب أي أثر مالي عن الفترة السابقة ) . يستوجب ملاحظة خطأ فهم البعض لمفهوم النص بالمطلق ، لأن تحديد المشمولين بالمحالين إلى التقاعد قبل تأريخ نفاذ قانون التعديل ، تعني المحالين إلى التقاعد إعتبارا من 1/1/2014 تأريخ نفاذ قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ولغاية 30/12/2019 تأريخ نفاذ قانون التعديل . على أن لايترتب أي أثر مالي عن الفترة السابقة . وعليه تتوجب مطالبة مجلس النواب بتشريع قانون يقضي بشمول جميع المتقاعدين بأحكام المادة (14) ، بغض النظر عن تأريخ الإحالة إلى التفاعد . مع تطبيق معادلة إستخراج الراتب التقاعدي المقترحة فيما تقدم ، لضمانها منح المتقاعد بما يعادل (80%) من مقدار الراتب الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد .
* أما المطالبة بجعل الحد الأدنى للراتب التقاعدي بمقدار (800) ألف دينار شهريا ، فلا يستقيم وتطبيق معايير منح الإستحقاقات بالعدل والإنصاف للمتقاعدين أنفسهم ، الذين تختلف مؤهلاتهم الشخصية والوظيفية من متقاعد لآخر ، كما أن تطبيق ذلك يحتاج إلى جعل الحد الأدنى للراتب الوظيفي بما لا يقل عن ذلك المقدار أيضا ، لضمان إستحقاقه من قبل المتقاعدين الجدد ، وبذلك تكونون أيها المتقاعدون المطالبون بحقوقكم ,قد منعتم الماعون دون قصد تقديم المقترحات غير القابلة للتنفيذ .